الشيخ علي پناه الاشتهاردي
75
مدارك العروة
[ 1 ] وأن يكون القبول بلفظ قبلت ، ولا يبعد كفاية رضيت . [ 2 ] ولا يشترط ذكر المتعلَّقات فيجوز الاقتصار على لفظ قبلت من دون أن يقول : قبلت النكاح لنفسي أو لموكَّلي بالمهر المعلوم .
--> ( 1 ) الوسائل باب 18 قطعة من حديث 1 من أبواب المتعة . ( 2 ) الأحزاب / 27 .